٣-المادة رقم (60) من قانون العقوبات تنص على: “ألا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .القانون لم يكتفِ بمنع المرأة من أخذ حقها إذا تم ضربها، ولكنه أيضًا سحب منها أحقيتها في الدفاع عن نفسها إذا تم ضربها، فاستثناها القانون بشكل